الإفتاء: لا زكاة على مكافأت نهاية الخدمة
قالت دائرة الإفتاء إنه لا تجب الزكاة على الموظف في مال مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد مرور حول على قبضها إذا بلغت النصاب.
وتالياً نص السؤال والفتوى
ما حكم استثمار أموال (مكافأة نهاية الخدمة وصندوق توفير الموظفين) في مشاريع استثمارية تدرّ ربحاً؟ وهل تجب في هذه الأموال زكاة سنوياً وهل تخرج من الارباح؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
طبيعة هذه المكافآت تخضع لنظام تأمين اجتماعي، تحكمه التعليمات التي تراعى فيها مصلحة الموظف أو العامل بالدرجة الأولى، ويكون ما يقتطع من العامل شهرياً أشبه بقسط التأمين الذي لا يدخل في ملك الموظف إلا بالقبض.
ولا تجب الزكاة على الموظف في مال مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد مرور حول على قبضها إذا بلغت النصاب؛ لأنّ شرط وجوب الزكاة تحقّق الملك التامّ؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشر ما نصّه: “ولا تجب زكاتها –أي مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد– على الموظف أو العامل طوال مدّة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام”.
وأما مكافأة صندوق التوفير؛ فإنْ كان الموظف قادراً على سحب رصيده وقت ما يشاء؛ فكأنه بيده يزكيه كلّ عام، وإن كان لا يستطيع أخذ شيء منه، فحكمه حكم مكافأة نهاية الخدمة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: “وأما المؤسسات والشركات الخاصة التي تحتفظ بهذه المكافآت فتجب عليها زكاة أموال هذه المكافآت مع أرباحها كل سنة، ولا تجب زكاة هذه المكافآت على المؤسسات الحكومية؛ لأنها في حكم المال العام؛ مكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة التقاعد والراتب التقاعدي لدى المؤسسات الخاصة أو الشركات، ومكافأة الادخار التي تظل في حسابات المؤسسات الخاصة أو الشركات لا تخرج من ملكها، فلا تحسم من موجوداتها الزكوية، بل تزكى معها، وإذا كانت هذه المبالغ لدى المؤسسات العامة (الحكومية) فإنها لا تزكى”.
وأما استثمار أموال هذه المكافآت من قبل المؤسسة؛ فلا حرج فيه إذا كان النظام ينصّ على ذلك. والله تعالى أعلم.