أعدت الحكومة مسودة نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 الصادر بمقتضى أحكام الفقرة ( ج ) من المادة ( 46 ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ( 20 ) لسنة 2017، بدلا للنظام الصادر عام 2013.
ويسمح النظام اقتناء ذوي الاحتياجات الخاصة مركبات لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقا لأحكام هذه المادة عن ( 1600 ) سي سي إذا كانت تعمل بالبنزين وعن ( 2000 ) سي سي إذا كانت تعمل بمحرك هجين.
ومن شروط الاعفاء الكامل للمركبات أن لا يتجاوز دخل أسرته أو وليه أو وصيه 2000 ( ألفين ) دينار شهرياً.
ووفقا لمسودة النظام لا يجوز أن تزيد قيمة الرسوم الجمركية وضريبية الخاضعة للإعفاء وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن 6.000، كما لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين قيمة الإعفاء المنصوص عليه في هذه الفقرة وإجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة على المركبة محل الإعفاء عن مبلغ 4.000 أربعة آلاف دينار، وفي كل الأحوال لا تعفى المركبة من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زاد إجمالي الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المقدرة عن 10.000 دينار، كما لا يجوز بحال استرداد ما تم دفعه من رسوم وضرائب.
وبحسب مسودة النظام يجب تجديد ترخيص المركبة المعفاه سنوياً بحضور الحاصل عليه بنفسه أو بإبراز شهادة تفقد حياة صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات حديثة الإصدار وأن لا يتجاوز دخل أسرته أو وليه أو وصيه 2000 دينار شهرياً اضافة الى عدم استبدل الحافلة المعفاة بموجب هذه المادة بغيرها قبل مضي 5 سنوات على تاريخ تسجيلها.
وتنص المادة (3) من مسودة النظام على أن تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تسمى اللجنة الطبية الفنية برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة من الأطباء تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك عبدالله المؤسس ومركز تشخيص الإعاقات.
اما المادة الرابعة من مسودة النظام فتنص على تشكيل لجنة بقرار من مدير عام دائرة الجمارك تسمى لجنة الاعفاءات الجمركية برئاسة مدير الإعفاءات لدى دائرة الجمارك أو من يقوم مقامه في حال غيابه وتضم في عضويتها كل من:
1.ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.
2.ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها
3.ممثل عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات يسميه مديرها.
4. ممثل عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات يسميه مديرها.
ووفقا لمادة (5) من مسودة النظام تحدد بقرار من وزير الصحة آلية الاعتراض على تقارير التشخيص الصادرة عن اللجنة.
وبحسب المادة السادسة من المسودة ولغايات تطبيق أحكام هذا النظام تعد إعاقة كل من أشكال القصور والتعطل الوظيفي الدائمة التالية:
1.التعطل الوظيفي أو القصور التام في الأطراف السفلية أو العلوية أو في أحدها أو فقدان أي منها.
2.قصر القامة على أن لا يتجاوز طول طالب الإعفاء 121 سنتمترا للإناث، 131 سنتمترا للذكور.
3.كف البصر التام.
4.الصمم التام.
5.الإعاقات الذهنية الشديدة بما في ذلك التوحد ومتلازمة داون.