إنجاز – قال الوزير الأسبق والخبير الدستوري الدكتور نوفان العجارمة، إن القسم الدستوري هو القسم الذي ينص عليه الدستور، والمتعلق برئيس الدولة جلالة الملك حيث يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الامة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان بأن (يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة) وفقاً لأحكام المادة (29) من الدستور. ومن هنا جاءت فلسفة اقتران السلطة بالمسؤولية، من خلال منح جلالة الملك بعض الصلاحيات، فكيف له أن (يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة) دون سلطة حقيقة تخوله تحمل المسؤولية الدستورية تحقيقاً لمصلحة الدولة.
ويشمل القسم الدستوري رئيس الوزراء والوزراء، حيث يقسم رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أمام جلالة الملك اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة اليّ بأمانة”، وذلك وفقاً لأحكام المادة (43) من الدستور.
كما يشمل القسم الدستوري لأعضاء مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب)، فعلى كل عضو من أعضاء مجلس الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله، أن يقسم أمام مجلسه يميناً هذا نصها: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام”، وذلك وفقاً لأحكام المادة (80) من الدستور، ويقسم رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أمام جلالة الملك يمينا هذا نصها: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة، وذلك وفقاً لأحكام المادة (61) من الدستور.
ونلاحظ النصوص الدستورية حددت الضوابط التالية لهذا القسم:
أولاً: تم تحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم النص أو المخاطبين به، سواء كانوا معينين أم منتخبين، وحدد كيفية أداء هذا القسم، من حيث المكان والزمان، والصياغة والإجراءات الواردة في النص الدستوري، وأمام الشخص أو الجهة المطلوب أداء القسم أمامها.
ثانياً: يجب تلاوة القسم من قِبل الشخص المعني وقبل مباشرته لأعماله واختصاصاته الوظيفية – أمام الشخص أو الجهة التي حددها النص الدستوري – ويجب تلاوة القسم بنفس الكلمات والألفاظ والعبارات الواردة بالنص الدستوري، ولا يجوز تغيير أو تبديل هذا النص، زيادةً أو نقصاناً، تحت أي ظرف من الظروف أو سبب من الأسباب. وإذا تمت تلاوة القسم بخلاف ذلك من قبل الشخص المعني، كان أدائه للقسم القانوني مخالفاً للدستور، وغير منتجاً لآثاره القانونية، فكيف لهذا الشخص أن يقسم بالحفاظ على الدستور، وفي مستهل عمله يخالفه؟ هذا تناقض لا يقره الدستور.
ثالثاً: وإذا تمت تلاوة القسم بشكل يخالف النص الدستوري، بحيث يبدل الشخص المعني بعض الكلمات أو العبارات، أو أضاف عليه ما ليس منه، أو انتقص منه، وتم ذلك بحسن نية ومن باب الخطأ المجرد أو الارتباك أو الخوف أو غير ذلك، فيجب أن ينبه إلى ذلك، ويطلب منه إعادة القسم بالشكل الصحيح، وبالقطع سوف يمتثل إلى ذلك لأن الخطأ كان من باب حسن النية.
ولكن إذا تمت تلاوة القسم بطريقة غير صحيحة، ولكن بسوء نية أو بتعمد أو لغرض في نفس ذلك الشخص، بحيث يضيف ذلك إلى القسم عبارات تعبر عن معتقداته الدينية أو الشخصية أو يقدم كلمة على كلمة أو عبارة على عبارة في القسم، فيجب تنبيه هذا الشخص إلى مثل هذا الخطأ من جانب الشخص أو الجهة التي يؤدي القسم أمامها، فإذا استجاب لذلك وأعاد تلاوة القسم وفقاً للأصول، فلا توجد أية مشكلة، ويكون أداؤه لهذا القسم صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، ولكن إذا رفض هذا الشخص تلاوة القسم القانوني كما نص عليه الدستور، وأصر على مخالفة النص، عندها يكون هذا الشخص إرتكب أول مخالفة للدستور، وقسمه هذا لم ينتج آثاره القانونية بعد، ولا يجوز مباشرته عمله تحت أي ظرف من الظروف وللأسباب التالية:
١. إرتكاب هذا الشخص أول مخالفة للدستور، وكافة التشريعات الناظمة لعمله توجب عليه احترام الدستور وعدم مخالفته.
٢. إن رفض القسم يكشف عن عدم ولائه للدولة، ممثلةً في دستورها، ولنظام الحكم فيها ، فالهدف من أداء القسم معرفة ولاء الشخص للدولة التي ينتمي إليها أو التي سيعمل فيها، فالولاء كشرط للتعيين في المناصب العامة في بعض الدول يأخذ أشكالاً ثلاثة، فقد يتم في صورة ولاء للوظيفة ذاتها كقيام الفرد بالمحافظة على أسرار العمل والإخلاص فيه ومخالفة ذلك يمثل جريمة تأديبية يعاقب عليها القانون، وهذا ما يسمى بالولاء الوظيفي، وقد يأخذ الولاء شكلاً سياسياً عندما يراعي الفلسفات السياسية والاجتماعية التي تعتنقها الدولة وهو قيام ما يسمى بالولاء السياسي، وأخيراً قد يكون ولاؤه للدولة ونظام الحكم القائم في البلاد وهو ما يسمى بالولاء لسلطة الحكم. إن قيام الموظف أو المسؤول بتنفيذ الأوامر وفقاً لسياسة الدولة والحكومة القائمة لا يكفي للقول بأن الموظف قد أدى واجبه، فيجب أن يلتزم في حياته الخاصة بأن يكون مسلكه مطابقاً لهذا الولاء والحد الأدنى يتمثل في عدم مهاجمة نظام الدولة في الجلسات الخاصة أو الاجتماعات العامة، وعدم القيام بأي تصرف يسيء إلى سمعة الدولة بالداخل أو الخارج، وبخلاف ذلك عليه أن يعتزل الوظيفة العامة.
٣. إن رفض القسم يكشف عن عدم اهتمامه وجديته في أداء أعماله واختصاصاته الوظيفية التي يباشرها بعد قرار تعيينه، وعدم احترامه لها والتزامه بتنفيذها حسبما نظمها المشرع، وعدم تحمله مسؤوليات الوظيفة العامة بإخلاص وأمانة وشرف دون تحيز لأحد أو تمييز بين الناس.
٤. إن ايراد بعض العبارات في القسم قد يكشف عن إقحام ذلك الشخص نفسه في اعتبارات سياسية أو دينية أو طائفية أو عنصرية أو إقليمية قد تتعارض مع أداء الوظيفة العامة، ومع سياسة الدولة وأهدافها وغاياتها الكبرى المتمثلة في المحافظة على نظامها العام وأمنها الداخلي والخارجي وعلاقاتها مع الدول والشعوب الأخرى.
وعليه، ان تلاوة القسم خلافاً للصياغة والإجراءات الواردة بالنص الدستوري، وأمام الشخص أو الجهة المطلوب أداء القسم أمامها، من شأنه ان يؤدي الى تحريك المسؤولية التأديبية بحق ذلك الشخص أو إقالته أو فصله من قبل صاحب السلطة المختصة بذلك.