تفتح الهيئة المستقلة للانتخاب باب الترشح لعضوية مجلس النواب الثامن عشر اعتبارا من صباح الثلاثاء المقبل وتستمر ثلاثة أيام، وفق الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني.
وأكد المومني في معرض توضيحه لنقاط وشروط مهمة تضمنها قانون الانتخاب ساقها أنه لا يجوز الترشح الا ضمن قوائم والفردي غير جائز، ويكون التسجيل بحضور جميع المترشحين في القائمة لمرة واحدة فقط، حيث يقومون بالتوقيع أمام رئيس لجنة الانتخاب لتفويض احدهم ليتولى تمثيل القائمة أمام الهيئة للغايات الواردة في قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية.
وبين أن عدد المترشحين في القائمة يجب ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عدد مقاعد الدائرة، وتكون اسماء المترشحين في القائمة مرتبة حسب الاحرف الهجائية، ولا تعتبر المرأة ضمن الحد الاعلى لعدد المرشحين في القائمة، اي ان بامكان المرشحين اضافة سيدة للقائمة فوق الحد الاعلى، وفيما يخص المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين فعليهم ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية المخصص لهم فيها مقاعد.
وقال المومني إن القوائم الانتخابية ستسجل حسب الدور وبالاعتماد على وقت تسجيلها بالساعة والدقيقة والثانية ويشمل تسجيل القوائم الاسم والرمز، وفي حال حدث نقص بالاوراق المطلوبة لقبول طلبات الترشح للاشخاص فإن لجنة الانتخاب لن تقبل الطلب وستعيده لاصحابه لاستكمال جميع الوثائق، وفي هذه الحالة لا تحتفظ القائمة بأحقية الدور والتوقيت.
ومن الوثائق المهمة في مرحلة التسجيل شهادة عدم المحكومية لكل مترشح في القائمة، لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح، وتثبت هذه الشهادة ان طالب الترشح غير محكوم بالسجن لمدة تزيد على عام واحد بجريمة غير سياسية، ولم يعف عنه.
أوضح المومني أن على كل من يرغب بالترشح تعئبة البيانات المطلوبة مع طلب الترشح، وهي: اسم القائمة الانتخابية ورمزها على ان لا يخالف أي منهما أحكام الدستور او القانون او النظام العام، كما يتضمن طلب الترشح عنوان مقر القائمة وصورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات لكل مرشح فيها.
وفيما يتعلق ببقية الشروط الواجب توفرها في المترشح، قال المومني إن أبرزها: ان يكون أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره يوم الاقتراع، وان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها، او تسيطر عليها الحكومة، او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة، باستثناء عقود استئجار الاراضي والاملاك، ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
ويعد تسجيل المرشح في احد الجداول النهائية للناخبين، وفق المومني، شرطا اساسيا في طلب الترشح، وعند التقدم بطلب الترشح يجب ان يتضمن الطلب ايصالا ماليا يثبت ان المرشح قد دفع لخزينة الدولة مبلغا وقدره 500 دينار، وكذلك اثبات تقديمه الاستقالة اذا كان من موظفي الدولة والمؤسسات العامة ممن تنطبق عليهم المادة 11 من قانون الانتخاب، ويجب ان يرفق صورتين شخصيتين حديثتين مع طلب الترشح.
وبخصوص القوائم، بين المومني وجوب ان تدفع كل قائمة مبلغ 2000 دينار للبلدية التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية التي تترشح فيها القائمة، وهو مبلغ مسترد، ويدفع لغايات تأمين الالتزام بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
وبعد قبول طلب القائمة، ذكر المومني انه يتوجب على المترشحين فيها ولغايات ضبط الانفاق في الحملات الانتخابية، فتح حساب بنكي متضامنين فيما بينهم حده الاعلى هو سقف الانفاق على الحملات الانتخابية.
وكان الهيئة أقرت لدوائر عمان والزرقاء وإربد بمبلغ خمسة دنانير عن الناخب الواحد ومبلغ ثلاثة دنانير لباقي الدوائر عن الناخب الواحد، وهذا لا يعني ان القائمة مجبره على فتح حساب بنكي في الحد الأعلى لسقف الانفاق، وانما بحد ادنى مفتوح على ان لا يتجاوز الانفاق الحد الاعلى.
ويفتح هذا الحساب بعد قبول طلب ترشح القائمة، فيما يغلق مع نهاية الانتخابات، ولا يغلق الا بتوقيع اقرار ببراءة ذمة القائمة من أي التزامات مالية.
ويشترط في الحساب البنكي، حسب المومني، أن يخضع للمحاسبة القانونية لمراقبة كافة المصروفات، حيث لا يصرف مبلغ 500 دينار فما فوق الا بموجب شيك، ولا يجوز تجزئة هذا المبلغ، وفي حال وجود حساب سابق يجري توفيقه حسب التعليمات التنفيذية.