تفاصيل جديدة حول حبس المدين
نشرت الحكومة مسودة التعديلات على قانون التنفيذ القضائي والتي رفعتها وزارة العدل الى مجلس الوزراء تمهيدا للسير بإجراءات إقراره .
ونصت المسودة على إلغاء الفرقتين أ وب من المادة 4 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 واللتان تنصان على ” أ. دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة موطن المحكوم له أو الدائرة التي تم إنشاء السندات التنفيذية في منطقتها ” و ” ب. يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها” ، لتصبح وفق التعديلات الجديدة كما يلي :
أ- يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقا لما يلي: –
1 -الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له
فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام.
الدائرة التي تم إنشاء أو تصديق السندات التنفيذية الرسمية في منطقتها.
3 – الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله أو اشتراط الوفاء أو إنشاء السندات العادية أو الأوراق التجارية في منطقتها.
كما نصت مسودة التعديلات على أنه تترك معاملة التنفيذ حكما إذا انقضى عليها سنة ولم يتقدم المحكوم له أو الدائن أو ورثته بطلب أي من إجراءات التنفيذ ، وعلى أنه يتخذ رئيس التنفيذ قرارا بإلغاء الحبس أو منع السفر ، وأنه يثابر على التنفيذ باستدعاء يقدم من أحد أطراف القضية يتم تبليغ الطرف الآخر به.
كما نصت التعديلات على الغاء نسبة الـ 25 % الواردة في المادة 22 من القانون الأصلي والتي تنص على “يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب” ، لتصبح ” 15 % من أصل المبلغ مع الغاء عبارة بالتحقيق معه الواردة في القانون الأصلي لتصبح التحقق من “.