أصدرت محكمة جنايات عجلون حكما قضائيا بحقِّ أحد المكرِّرين لجنايات السَّرقة، ورفعت عقوبته من 5 سنوات إلى الأشغال المؤقتة لمدَّة 6 سنوات.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إنَّ المحكمة قضت بتجريم أحد المكرِّرين لجناية السَّرقة، خلافاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات، “التي تقضي بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف”، وكونه مكرِّرا بالمعنى القانوني فقد قرَّرت تشديد لعقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وأضافت أنَّ تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها.
وأكدت أنَّ مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.