سحبت التعديلات المقترحة على مشروع قانون الجامعات صلاحية مجالس الأمناء بالترشح والتوصية بـ 3 أسماء لتعيينهم رؤساء للجامعات.
وشطبت التعديلات المقترحة الصلاحية التي كانت ممنوحة لمجالس الأمناء برفع قائمة لمجلس التعليم العالي مكونة من 3 مرشحين يوصي بها مجلس أمنائها.
وبهذه التعديلات تعود عملية تعيين رؤساء الجامعات بتنسيب من مجلس التعليم العالي، وبعد صدور الإرادة الملكية السامية، كما أقر مشروع القانون نصاً يمنح مجلس التعليم العالي صلاحية التجديد لرئيس الجامعة.
ووضعت التعديلات أحكاماً لانتهاء خدمات رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة، حيث أقر مشروع القانون انهاء خدمات رئيس مجلس الأمناء وأي عضو فيه عند انتهاء مدة تعيين أو قبول استقالته من المجلس، أو عند إعفائه من منصبه بقرار من مجلس التعليم العالي في الجامعات الرسمية وبقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مبرر من مجلس الأمناء في الجامعات الخاصة.
وألغت التعديلات الزامية استمرارية عمل من يحمل درجة الأستاذية لسن 75 عاماً، وتركتها جوازيةً على نطاق التمديد سنة فسنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وأصبح النص بعد التعديلات «يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، شريطة أن يكون لائقاً صحياً لممارسة أعماله الأكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة».
وألغى مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الرسمية إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة خارج موقع الجامعة. كما ألغى مشروع القانون الصلاحية التي كانت ممنوحة للجامعة بفتح (مراكز ومكاتب ارتباط لها)، كما ألزمت التعديلات المقترحة مجلس أمناء الجامعة بتشكيل لجنة قانونية، إضافة إلى اللجان التي كان منصوصاً عليها في السابق وهي (الأكاديمية والإدارية والمالية)، ويجوز للمجلس تشكيل أي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها إليها وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
وللتأكيد، فقد أقرت التعديلات كلمة (داخل الحرم الجامعي) بدلاً من حرف (في)، وذلك في النص الذي يؤكد على أن اجتماعات مجلس أمناء الجامعة تعقد (داخل) الحرم الجامعي.
ومنحت التعديلات صلاحية وقف القبول في البرامج والتخصصات الأكاديمية.