تتجه الحكومة لإنشاء صندوق جديد، يدعى “صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية”، يتبع لمؤسسة ضمان الودائع، تدفع بموجبه البنوك الإسلامية مبلغ 100 ألف دينار، رسما لتأسيسه.وحسب مسودة تعديل على قانون “مؤسسة ضمان الودائع”، “لضمان الودائع في البنوك الإسلامية ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية) يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تتولى إدارته المؤسسة”.ويتكون رأسمال الصندوق، من مبلغ 150 ألف دينار تدفعه المؤسسة عند إنشاء الصندوق، ويكون هذا المبلغ من أصل مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة البالغة مليون دينار، إضافة إلى رسم تأسيس غير مسترد مقداره 100 ألف دينار يدفعه دفعة واحدة أي بنك إسلامي، مع إلغاء الرسم التأسيسي الذي كانت تدفعه البنوك الإسلامية، للمؤسسة.فيما تتكون مصادر الصندوق المالية من رسوم الاشتراك التي يتم تحصيلها من البنوك الإسلامية وعوائد استثمارات أموال الصندوق، وأي قروض حسنة يحصل عليها الصندوق، إضافة إلى أي منح مالية تقدم لهذا الصندوق بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي؛ ومجلس الوزراء إذا كانت المنح مقدمة من جهات غير أردنية.وتوجب مسودة القانون على البنك الإسلامي، دفع رسم اشتراك سنوي للصندوق، بنسبة اثنين ونصف بالألف من الأرصدة الآتية، على أن يتم احتسابها وتحصيلها على أساس مجموع رصيد حسابات الائتمان او ما في حكمها، ورصيد حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها.ويستوفي البنك الإسلامي، من أصحاب حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها، ما دفعه سابقا كرسم اشتراك سنوي للصندوق، أي ما نسبته اثنين ونصف بالألف، من رصيد كل حساب من حسابات الاستثمار المشترك بعد خصم الجزء غير المشارك في الأرباح، وفقا للقانون.ويستثني القانون، حسابات الاستثمار المخصص أو ما في حكمها من الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون.ويقسم القانون الودائع لدى البنك الإسلامي، إلى 3 أنواع، الأول حسابات الائـتمان وهي المبالغ النقدية التي يتسلمها البنك الإسلامي من المتعاملين معه بأي وسيلة كانت، فيكتســب ملكيتها بمجرد قبضها ويكون له الحق بالتصرف بها مع التزامه برد مثلها لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها؛ أما النوع الثالث حسابات الاستثمار المشترك، وهي المبالغ النقدية التي يتسلمها البنك الإسلامي من المتعاملين معه بأي وسيلة كانت لمشاركته في استثماراته بموجب ترخيصه مقابل حصوله على نسبة من الأرباح ووفقاً للشروط المتفق عليها.فيما يُعرف حسابات الاستثمار المخصص، وهي النوع الثالث، بأنها المبالغ النقدية التي تدفع الى البنـك الإسلامـي بشرط قيامه باستثمارها في مشروع محدد أو تمويل محدد مع تحمل صاحب الحساب نتيجة الاستثمار سواء كانت ربحاً أو خسارة، ولا تسترد إلا بعد تصفية المشروع أو وفقاً لما هو متفق عليه.وحسب القانون، يُعيّن للصندوق، مستشارا شرعيا بقرار من مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع، يسميه مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة من علماء فقه المعاملات وأصحاب الخبرة العملية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.كما يحدد مجلس إدارة المؤسسة، أتعاب المستشار الشرعي وحقوقه، فيما تكون مهمته إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمال الصندوق وأنشطته من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.وتنشأ في الصندوق محفظتان مستقلتان هما، محفظة تكافل حسابات الائتمان التي تورد إليها رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من البنوك الإسلامية عن حسابات الائتمان أو ما في حكمها وعن الجزء غير المشارك في الأرباح من حسابات الاستثمار المشترك، ومحفظة تكافل حسابات الاستثمار المشترك التي تورد إليها رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من البنوك الإسلامية نيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها.ويعطي القانون، الحق للصندوق، بالاقتراض، من المؤسسة أو أي جهة أخرى، قرضا حسنا لسد أي عجز في أي من المحفظتين،على أن يُسدد القرض من موارد الصندوق.ويتيح القانون،استثمار مؤسسة ضمان الودائع أموال الصندوق، في الأوراق المالية الحكومية المتفقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.و”تؤول أموال صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية في حال تصفيته إلى صندوق الزكاة في المملكة وذلك بعد تغطية كافة المصروفات والخسائر المترتبة على الصندوق، وفقا للقانون الذي يحدد أسسا لسداد ديون البنوك الإسلامية، التي هي تحت التصفية.