أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن ضبط 3631 حالة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط الماضي، تمت من خلال 47661 كشفا دوريا ومبرمجا نفذتها الهيئة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري، في تصريح صحفي الاثنين، ان حصة الهيئة من مجموع الضبوطات التي نفذت بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والامن العام والدرك بلغ 1804 حالات استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.
اما مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء فقد بلغ 1259 حالة، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 568 حالة.
وبحسب الحياري، توزعت حالات الضبط التي نفذتها الضابطة العدلية في الهيئة، بواقع 1169 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و171 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء والباقي وعددها 464 حالة في مناطق شركة كهرباء اربد.
وبلغ عدد القضايا التي بت فيها القضاء خلال الشهرين الماضيين 401 حالة، اما عدد الحالات المسجلة والمنظورة لدى المحاكم والخاصة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء فقد بلغ عددها منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر شباط الماضي 282 قضية، مؤكدا استمرار الهيئة ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات توزيع الكهرباء، وان كوادر الهيئة العاملين في الشركات يعملون على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين داخل المحافظات واستقبال الشكاوى تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي في مجال حماية المستهلك ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
كما اكد أهمية التعاون القائم مع الجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء في محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية لضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والجهات المستثمرة بالقطاع.
ودعا شركات توزيع الكهرباء لمواصلة التنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والتعاون مع الأمن العام وقوات الدرك من خلال إشراك أفراد الضابطة العدلية في الهيئة في جميع حملات الضبط التي تنفذها الشركات للتأكد من قانونية عملية الضبط وإتمامها وفقا للقانون وضمان أن تكون الحالة قابلة للتحويل إلى القضاء.
ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أوتعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.