أقر مجلسا النواب والاعيان قانون العفو العام بعد ان وجه الملك الحكومة لاصدارة بتاريخ 12/12/2018 وعملت الحكومة مسودة المشروع والذي اخذ سجالا مطولا ومناقشات موسعة.
وبالتدقيق ببنود القانون تبين وجود شبه مخالفة دستورية في احداها وتحديدا المادة 4 التي تنص على تخفيض العقوبة في حال توافر اسقاط للحق الشخصي وهو الامر الذي يعد مخالفة دستورية حيث ان العفو العام يلغي العقوبة والجريمة معا الا انها هنا لم تلغي العقوبة ولم تلغ الجريمة، واقرارها يتعارض تماما مع طبيعة العفو العام التي تعني ان تسقط العقوبات الاصلية والتبعية برمتها، أما العفو الخاص فيمكن أن يترتب عليه إسقاط العقوبة أو ابدالها او تخفيضها كليا أو جزئياً.
فكيف سيتم تطبيق العفو العام بتلك القضايا والتي تعني انها بحاجة لعفو خاص لا الى عفو عام وخصوصا البند” أ،ب”من ذات المادة.
وبمتابعة التفاصيل حول دستورية هذه المادة اكد نقيب المحامين مازن ارشيدات ان مخالفة دستورية وقانونية تنص عليها المادة 4 من قانون العفو العام وذلك بتخفيض العقوبة وهو الامر الذي لا ينص عليه العفو العام في تعريفه القانوني وكذلك مخالفة لتفسير معنى العفو الخاص والذي هو بيد الملك ويمكن الغاء او تخفيض العقوبة .
وبين ان المادة 50 من قانون العقوبات تنص على:
1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.
2. يزيل العفو حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
3. لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة.
أما بالنسبة للعفو الخاص فقد اشارت اليه المادة 51 من قانون العقوبات حيث نصت على
1. يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء.
2. لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.
3. العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً.