ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
تستمر وزارة العمل بنشر رسائل إعلامية توعوية للعاملين والعاملات.
الرسالة السابعة
على صاحب العمل الإلتزام بالحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينار.
لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد عن الحد الأدنى المقرر للأجورفي المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهرياً، كما تنص المادة (53) من قانون العمل الأردني على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 – 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجورأو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ويحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.